جميع التشريعات

علم وخبر رقم 129 14/10/1997

تأسيس جمعية باسم: "هيئة التنسيق الصحي العام" مركزها: المطيلب- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
129
التاريخ
14/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/1997, ص. 3606-3607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 129 تاريخ 14/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "هيئة التنسيق الصحي العام" المطيلب

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4392/2 تاريخ 13/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة التنسيق الصحي العام» مركزها: المطيلب ـ الطريق العام ـ ملك الخوري ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ العمل مع الجهات المختصة على رفع مستوى الاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ب ـ المساعدة على تطوير وترشيد الأعمال الطبية في المستشفيات الخاصة والحكومية بالتنسيق مع إدارات المستشفيات المعنية ووزارة الصحة العامة. ج ـ مساعدة المرضى المحتاجين في جميع مستشفيات لبنان. د ـ إرشاد ومساعد المرضى وتسهيل دخولهم إلى المستشفيات الخاصة والحكومية. هـ ـ إقامة ندوات ومحاضرات تعنى بالشأن الصحي وبما يطرأ من تطورات علمية في مجال الطب. و ـ إنشاء مكتبة طبية تكون بتصرف جميع المهتمين والاتصال بالمرجعيات الروحية والفعاليات الاجتماعية دون استثناء بهدف معالجة ودعم أهداف وغايات الجمعية. ز ـ رسم خارطة صحية لجميع المؤسسات المعنية بالشأن الصحي ووضع دراسات تعني بالشأن الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. ح ـ الاهتمام بالحالات الطبية والمساعدة على معالجة المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي السفر إلى الخارج للمعالجة وذلك بالاتصال بالسفارات المعتمدة في لبنان وبالهيئات الدولية أيضاً. ط ـ العمل على توأمة المستوصفات والمستشفيات المحلية مع مثيلاتها في الخارج. ي ـ العمل على توأمة الجمعية مع مثيلاتها في الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه في نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل جوزف الخوري مارون سليم اليحشوشي د. عبد الله محي الدين العجوز د. إدكار أنطوان جبور أنطوان جورج الأشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون سليم اليحشوشي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر