المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة التنسيق الصحي العام» مركزها: المطيلب ـ الطريق العام ـ ملك الخوري ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ العمل مع الجهات المختصة على رفع مستوى الاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ب ـ المساعدة على تطوير وترشيد الأعمال الطبية في المستشفيات الخاصة والحكومية بالتنسيق مع إدارات المستشفيات المعنية ووزارة الصحة العامة. ج ـ مساعدة المرضى المحتاجين في جميع مستشفيات لبنان. د ـ إرشاد ومساعد المرضى وتسهيل دخولهم إلى المستشفيات الخاصة والحكومية. هـ ـ إقامة ندوات ومحاضرات تعنى بالشأن الصحي وبما يطرأ من تطورات علمية في مجال الطب. و ـ إنشاء مكتبة طبية تكون بتصرف جميع المهتمين والاتصال بالمرجعيات الروحية والفعاليات الاجتماعية دون استثناء بهدف معالجة ودعم أهداف وغايات الجمعية. ز ـ رسم خارطة صحية لجميع المؤسسات المعنية بالشأن الصحي ووضع دراسات تعني بالشأن الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. ح ـ الاهتمام بالحالات الطبية والمساعدة على معالجة المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي السفر إلى الخارج للمعالجة وذلك بالاتصال بالسفارات المعتمدة في لبنان وبالهيئات الدولية أيضاً. ط ـ العمل على توأمة المستوصفات والمستشفيات المحلية مع مثيلاتها في الخارج. ي ـ العمل على توأمة الجمعية مع مثيلاتها في الخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه في نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل جوزف الخوري مارون سليم اليحشوشي د. عبد الله محي الدين العجوز د. إدكار أنطوان جبور أنطوان جورج الأشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون سليم اليحشوشي.