جميع التشريعات

مرسوم رقم 11177 18/10/1997

تعديل بعض التعويضات الخاصة بمديرية المالية العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11177
التاريخ
18/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/1997, ص. 3594
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11177 تاريخ 18/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على اقتراح وزير المالية,

بناء على الكتاب- القرار الصادر عن هيئة

مجلس الخدمة المدنية برقم 1584 تاريخ

01/07/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي

رقم 232/96-97 تاريخ 26/08/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

24/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات (ج) و(د) و(ه) من (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) وتحدد التعويضات المعنية استثناء من الاصول التطبيقية عليها في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 كالاتي: ج- مراقبة اندية المراهنات: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء لجان المراقبة على الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ ل.ل. د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل مراقب ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل. ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد في كازينو لبنان بمبلغ /50.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه باعمال الرقابة على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /550.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض اخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري