المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرات (ج) و(د) و(ه) من (اولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) وتحدد التعويضات المعنية استثناء من الاصول التطبيقية عليها في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 كالاتي: ج- مراقبة اندية المراهنات: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء لجان المراقبة على الا يتجاوز مجموع التعويض الشهري مبلغ /200.000/ ل.ل. د- مراقبة الملاهي ودور السينما والحفلات ذات البدل: - /40.000/ ل.ل عن كل جلسة لكل مراقب ولرئيس دائرة الضرائب غير المباشرة الذين يكلفون بالرقابة وفقا للاصول على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي مبلغ /280.000/ ل.ل. ه- مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد في كازينو لبنان بمبلغ /50.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه باعمال الرقابة على ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /550.000/ ل.ل. ولا يستحق له اي تعويض اخر عن العمل مهما كان نوعه او تسميته.