المادة 1
مادة 1: تجري دورات تدريب استتباعية في معهد الادلاء السياحيين التابع لوزارة السياحة لكل دليل يحمل اجازة دليل سياحي قبل تاريخ 01/01/1996
قرار رقم 237 06/10/1997
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 ايلول
1970 لا سيما المادة 20 منه, (المتعلق بتحديد
الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات
السياحية),
بناء على الفقرتين 7 و 13 من الملحق رقم 7
من المرسوم 15598 (تنظيم مهنة الادلاء
السياحيين),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة السياحة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تجري دورات تدريب استتباعية في معهد الادلاء السياحيين التابع لوزارة السياحة لكل دليل يحمل اجازة دليل سياحي قبل تاريخ 01/01/1996
مادة 2: تبدأ دورة التأهيل الاستتباعية في النصف الاول من شهر تشرين الثاني 1997
مادة 3: على كل دليل يحمل اجازة مزاولة مهنة دليل سياحي صادرة قبل 01/01/96 ان يتابع هذه الدورات التدريبية الاستتباعية في معهد الادلاء السياحيين التابع لوزارة السياحة والتقيد بمضمون هذا القرار تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحقه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 06/10/1997 وزير السياحة نقولا فتوش