All legislation

قرار Decision No. 237 06/10/1997

اجراء دورات تدريبية استتباعية للادلاء السياحيين

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
06/10/1997
Official Gazette
Issue 50, 30/10/1997, p. 3608-3609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 06/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21 ايلول

1970 لا سيما المادة 20 منه, (المتعلق بتحديد

الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات

السياحية),

بناء على الفقرتين 7 و 13 من الملحق رقم 7

من المرسوم 15598 (تنظيم مهنة الادلاء

السياحيين),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة السياحة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري دورات تدريب استتباعية في معهد الادلاء السياحيين التابع لوزارة السياحة لكل دليل يحمل اجازة دليل سياحي قبل تاريخ 01/01/1996

المادة 2

مادة 2: تبدأ دورة التأهيل الاستتباعية في النصف الاول من شهر تشرين الثاني 1997

المادة 3

مادة 3: على كل دليل يحمل اجازة مزاولة مهنة دليل سياحي صادرة قبل 01/01/96 ان يتابع هذه الدورات التدريبية الاستتباعية في معهد الادلاء السياحيين التابع لوزارة السياحة والتقيد بمضمون هذا القرار تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحقه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 06/10/1997 وزير السياحة نقولا فتوش