جميع التشريعات

قرار رقم 768 15/10/2003

الترخيص لوكالة بولو ترافل POLO TRAVEL - فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
768
التاريخ
15/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5859
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 768 تاريخ 15/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيدة تامار بالانجيان رقم 1400/2 تاريخ 19/06/2003

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم بولو ترافل

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة بولو ترافل لصاحبتها السيدة تامارا أوهانس بالانجيان على العقار رقم /12/ قسم /120/بلوك A/برج حمود ـ شارع طرابلس ـ مركز هاربويان تريد سنتر ـ ملك جورجيان وجعجع ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 15 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك