ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيدة تامار بالانجيان رقم 1400/2 تاريخ 19/06/2003
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم بولو ترافل
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحبة العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة بولو ترافل لصاحبتها السيدة تامارا أوهانس بالانجيان على العقار رقم /12/ قسم /120/بلوك A/برج حمود ـ شارع طرابلس ـ مركز هاربويان تريد سنتر ـ ملك جورجيان وجعجع ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 15 تشرين الأول 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك