جميع التشريعات

مرسوم رقم 11223 21/10/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة ادي مارين

النوع
مرسوم
الرقم
11223
التاريخ
21/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5778
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11223 تاريخ 21/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي

مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله المسجل

برقم 1419/م تاريخ 29/01/2003 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء علىالمرسوم رقم 5500 تاريخ 18/05/2001

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان أديب عطا الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة الرميلة ـ العقار رقم 38 ـ الطريق العام ـ ملك غسان وإيلي عطا الله ـ قرب مؤسسة عطا الله نيو الكتريك ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود