ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي
مارين لصاحبها غسان اديب عطا الله المسجل
برقم 1419/م تاريخ 29/01/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء علىالمرسوم رقم 5500 تاريخ 18/05/2001
القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان أديب عطا الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بلدة الرميلة ـ العقار رقم 38 ـ الطريق العام ـ ملك غسان وإيلي عطا الله ـ قرب مؤسسة عطا الله نيو الكتريك ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود