المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة أوباسيجارز دومينكانا في جمهورية الدومينيكان وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
قرار رقم 1602 21/10/2003
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 497 تاريخ 09/10/2003
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 15/10/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1014 تاريخ 10/10/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة أوباسيجارز دومينكانا في جمهورية الدومينيكان وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
21 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة