All legislation

قرار Decision No. 1602 21/10/2003

ادخال اصناف سيجار من منشأ الدومينيكان

Type
قرار · Decision
Number
1602
Date
21/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5851-5852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1602 تاريخ 21/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 497 تاريخ 09/10/2003

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 15/10/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1014 تاريخ 10/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة أوباسيجارز دومينكانا في جمهورية الدومينيكان وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات التالية:

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

21 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة