المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة أم.أي.تي. للصيرفة ـ إبراهيم توفيق مرتضى وشريكته" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 516.
قرار رقم 8531 22/10/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/14/03 تاريخ 07/10/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة أم.أي.تي. للصيرفة ـ إبراهيم توفيق مرتضى وشريكته" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 516.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه