All legislation

قرار Decision No. 8531 22/10/2003

شطب شركة ام. اي . تي للصيرفة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8531
Date
22/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8531 تاريخ 22/10/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/14/03 تاريخ 07/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة أم.أي.تي. للصيرفة ـ إبراهيم توفيق مرتضى وشريكته" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 516.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 تشرين الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه