جميع التشريعات

علم وخبر رقم 166 11/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "سيدات المعونة" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
166
التاريخ
11/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 50, 30/10/2003, ص. 5847-5848
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 166 تاريخ 11/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "سيدات المعونة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3309/2 تاريخ 24/02/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سيدات المعونة". مركزها: بيروت ـ جادة شارل الحلو ـ بناية الصحناوي ـ ملك سيمون إلياس صحناوي ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة لمساعدة الحالات الاجتماعية الواقعة في عوز أو ضيق مادي من أفراد وعائلات سواء بتقديم العون المادي أو الدواء أو المواد الغذائية أو غيره. 2 ـ المساهمة في توعية المجتمع على الحاجات الخاصة للمعاقين والمسنين والأيتام والمدمنين من خلال إقامة وتنظيم ندوات ومحاضرات مع ذوي الاختصاص في مختلف الميادين الاجتماعية والصحية وتقديم يد العون لهؤلاء ماديا ومعنويا أيا كانت انتماءاتهم الدينية وأينما وجدوا على الأراضي اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات سوسان جوزيف التنوري أغات سليم خيسي فاديا بطرس رزق روزيت عقل الكلاسي ألسي أنطوان الياس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسان جوزيف التنوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/10/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر