ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "سيدات المعونة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
3309/2 تاريخ 24/02/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سيدات المعونة". مركزها: بيروت ـ جادة شارل الحلو ـ بناية الصحناوي ـ ملك سيمون إلياس صحناوي ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة لمساعدة الحالات الاجتماعية الواقعة في عوز أو ضيق مادي من أفراد وعائلات سواء بتقديم العون المادي أو الدواء أو المواد الغذائية أو غيره. 2 ـ المساهمة في توعية المجتمع على الحاجات الخاصة للمعاقين والمسنين والأيتام والمدمنين من خلال إقامة وتنظيم ندوات ومحاضرات مع ذوي الاختصاص في مختلف الميادين الاجتماعية والصحية وتقديم يد العون لهؤلاء ماديا ومعنويا أيا كانت انتماءاتهم الدينية وأينما وجدوا على الأراضي اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات سوسان جوزيف التنوري أغات سليم خيسي فاديا بطرس رزق روزيت عقل الكلاسي ألسي أنطوان الياس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوسان جوزيف التنوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر