جميع التشريعات

قرار رقم 321 31/10/2003

وقف العمل بالقرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاثة سنوات

النوع
قرار
الرقم
321
التاريخ
31/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6032
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه

بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003

(منع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء

اللبناني لمدة ثلاث سنوات)

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/ 2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطئ اللبناني وذلك من تاريخه ولغاية 1/11/2004.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم. ـ تستعمل الشباك الجارفة ابتداء من شروق الشمس وحتى غروبها. ـ يمنع استعمال الشباك الجارفة ابتداء من 1 نيسان ولغاية 1 أيلول. ـ تعتبر ممنوعة وتحجز الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية المحددة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 31/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل