All legislation

قرار Decision No. 321 31/10/2003

وقف العمل بالقرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاثة سنوات

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
31/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 31/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه

بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003

(منع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء

اللبناني لمدة ثلاث سنوات)

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/ 2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطئ اللبناني وذلك من تاريخه ولغاية 1/11/2004.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم. ـ تستعمل الشباك الجارفة ابتداء من شروق الشمس وحتى غروبها. ـ يمنع استعمال الشباك الجارفة ابتداء من 1 نيسان ولغاية 1 أيلول. ـ تعتبر ممنوعة وتحجز الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية المحددة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 31/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل