المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/ 2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطئ اللبناني وذلك من تاريخه ولغاية 1/11/2004.
قرار Decision No. 321 31/10/2003
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه
بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 14/03/2003
(منع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء
اللبناني لمدة ثلاث سنوات)
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/ 2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطئ اللبناني وذلك من تاريخه ولغاية 1/11/2004.
مادة 2: يمنع منعا باتا استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم. ـ تستعمل الشباك الجارفة ابتداء من شروق الشمس وحتى غروبها. ـ يمنع استعمال الشباك الجارفة ابتداء من 1 نيسان ولغاية 1 أيلول. ـ تعتبر ممنوعة وتحجز الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية المحددة أعلاه.
مادة 3: يلغى كل نص يخالف مضمون هذا القرار.
مادة 4: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 31/10/2003 وزير الزراعة علي حسن خليل