جميع التشريعات

قرار رقم 71 08/10/1997

حل مجلس بلدية انصار- قضاء النبطية (محافظة النبطية) وتكليف محافظ النبطية القيام باعماله

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
08/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/1997, ص. 3735
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 08/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على احالة محافظ النبطية رقم 1578

تاريخ 30/06/1997,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

17/09/1997 (استمرار البلديات القيام

باعمالها لحين اجراء انتخابات بلدية),

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية

والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية انصار - قضاء النبطية (محافظة النبطيه) منحلا

المادة 2

مادة 2: يكلف محافظ النبطيه القيام باعمال مجلس بلدية انصار واعمال رئيس السلطة التنفيذية فيها وذلك لحين اجراء انتخاب مجلس بلدي لها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 تشرين الاول 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان