المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية انصار - قضاء النبطية (محافظة النبطيه) منحلا
قرار Decision No. 71 08/10/1997
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 1578
تاريخ 30/06/1997,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
17/09/1997 (استمرار البلديات القيام
باعمالها لحين اجراء انتخابات بلدية),
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية
والقروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية انصار - قضاء النبطية (محافظة النبطيه) منحلا
مادة 2: يكلف محافظ النبطيه القيام باعمال مجلس بلدية انصار واعمال رئيس السلطة التنفيذية فيها وذلك لحين اجراء انتخاب مجلس بلدي لها
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 تشرين الاول 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان