النص الكامل

مرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

تتولى وزارة الصحة العامة بوصفها سلطة الوصاية ما يلي:

1- تنسيق العمل بين جميع المؤسسات العامة التي تقوم بادارة المستشفيات العامة في سبيل التكامل في الخدمات الاستشفائية العامة

2- تحديد الفروع الطبية والاختصاصات والمعدات الطبية المتطورة في كل من المستشفيات

3- تحديد السياسة الصحية العامة والدور المطلوب من كل مؤسسة عامة في اطار هذه السياسة

4- مراقبة نوعية وكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمريض في المستشفى العام

5- اعتماد المستشفيات العامة كمراكز للرصد الوبائي والاحصاءات الحيوية والدراسات

الاستشفائية كالادارة الصحية وتحليل كلفة الخدمات المختلفة

6- تحديد الاسس والمقاييس الفنية لبدائل الاستشفاء كالاستشفاء النهاري والخدمات الجراحية السريعة والاستشفاء المنزلي وسواها

7- المصادقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات مهما كان نوعها عندما تتجاوز قيمتها المائة مليون ليرة لبنانية

8- تصديق مقررات مجلس الادارة الخاضعة لمصادقتها وفقا للاسس والمهل المحددة في النظام العام للمؤسسات العامة

المادة 10 من مرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198058/article/10/