المادة 10
مادة 10:
تتولى وزارة الصحة العامة بوصفها سلطة الوصاية ما يلي:
1- تنسيق العمل بين جميع المؤسسات العامة التي تقوم بادارة المستشفيات العامة في سبيل التكامل في الخدمات الاستشفائية العامة
2- تحديد الفروع الطبية والاختصاصات والمعدات الطبية المتطورة في كل من المستشفيات
3- تحديد السياسة الصحية العامة والدور المطلوب من كل مؤسسة عامة في اطار هذه السياسة
4- مراقبة نوعية وكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمريض في المستشفى العام
5- اعتماد المستشفيات العامة كمراكز للرصد الوبائي والاحصاءات الحيوية والدراسات
الاستشفائية كالادارة الصحية وتحليل كلفة الخدمات المختلفة
6- تحديد الاسس والمقاييس الفنية لبدائل الاستشفاء كالاستشفاء النهاري والخدمات الجراحية السريعة والاستشفاء المنزلي وسواها
7- المصادقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات مهما كان نوعها عندما تتجاوز قيمتها المائة مليون ليرة لبنانية
8- تصديق مقررات مجلس الادارة الخاضعة لمصادقتها وفقا للاسس والمهل المحددة في النظام العام للمؤسسات العامة