النص الكامل

مرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11:

يصدق وزيرا الصحة العامة والمالية مقررات مجلس الادارة الاتية:

1- تعرفة الاعمال الطبية والخدمات الاستشفائية والخارجية

2- نسب مساهمة التمريض في كلفة الخدمات المقدمة له في المستشفيات التابعة لكل مؤسسة عامة

3- الموازنة السنوية وتعديلاتها

4- قطع حساب الموازنة وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة الاجمالية السنوية للمواد

5- تحديد الفئات المستفيدة من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية

6- استعمال مال الاحتياط

7- طلبات سلفات الخزينة

المادة 11 من مرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198058/article/11/