المادة 11
مادة 11:
يصدق وزيرا الصحة العامة والمالية مقررات مجلس الادارة الاتية:
1- تعرفة الاعمال الطبية والخدمات الاستشفائية والخارجية
2- نسب مساهمة التمريض في كلفة الخدمات المقدمة له في المستشفيات التابعة لكل مؤسسة عامة
3- الموازنة السنوية وتعديلاتها
4- قطع حساب الموازنة وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة الاجمالية السنوية للمواد
5- تحديد الفئات المستفيدة من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية
6- استعمال مال الاحتياط
7- طلبات سلفات الخزينة