جميع التشريعات

قرار رقم 161 31/10/1997

تعديل القرار رقم 71/1 تاريخ 19/05/1997 شروط استيراد النفايات

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
31/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/1997, ص. 3735-3736
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة البيئة),

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994

(تنظيم وزارة البيئة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 71/1 تاريخ 19/05/1997 على النحو التالي: يلغي هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما القرارين رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996 ورقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 والكتابين رقم 632/ب تاريخ 25/10/1993 ورقم 1437/ب تاريخ 11/3/1997

المادة 2

مادة 2: تضاف الى اللائحة رقم (1) المرفقة بالقرار نفسه العبارة التالية: يجب الا تحتوي النفايات المسموح ادخالها الى الاراضي اللبنانية على نفايات بشكل مسحوق وحول غبار او مواد صلبة ممزوجة بنفايات خطرة سائلة

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31/10/1997 وزير البيئة اكرم شهيب