ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة البيئة),
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994
(تنظيم وزارة البيئة),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 71/1 تاريخ 19/05/1997 على النحو التالي: يلغي هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما القرارين رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996 ورقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 والكتابين رقم 632/ب تاريخ 25/10/1993 ورقم 1437/ب تاريخ 11/3/1997
مادة 2: تضاف الى اللائحة رقم (1) المرفقة بالقرار نفسه العبارة التالية: يجب الا تحتوي النفايات المسموح ادخالها الى الاراضي اللبنانية على نفايات بشكل مسحوق وحول غبار او مواد صلبة ممزوجة بنفايات خطرة سائلة
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31/10/1997
وزير البيئة
اكرم شهيب