جميع التشريعات

قرار رقم 783 29/10/2003

تبنيد رقم 460 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
783
التاريخ
29/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6030
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 783 تاريخ 29/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة ميديكال كاتيتر لبنان ش.م.م. تاريخ 5 آب 2003

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الاول 2003

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 18140 تاريخ 15 تشرين الاول 2003

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 18140 تاريخ 15 تشرين الاول 2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند, في البند التعريفي 90ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5 % من القيمة بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق, الأصناف التالية المسماة: 1­ Soluset Nephro 2­ Defluset ,­ Serum extension Set 4­ Soluset Parental والتي هي عبارة عن مجموعة أنابيب مرنة, معقمة, ومهيأة للاستعمال في الطب البشري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 تشرين الأول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه الباب