All legislation

قرار Decision No. 783 29/10/2003

تبنيد رقم 460 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
783
Date
29/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 783 تاريخ 29/10/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء شركة ميديكال كاتيتر لبنان ش.م.م. تاريخ 5 آب 2003

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الاول 2003

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 18140 تاريخ 15 تشرين الاول 2003

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 18140 تاريخ 15 تشرين الاول 2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند, في البند التعريفي 90ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5 % من القيمة بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق, الأصناف التالية المسماة: 1­ Soluset Nephro 2­ Defluset ,­ Serum extension Set 4­ Soluset Parental والتي هي عبارة عن مجموعة أنابيب مرنة, معقمة, ومهيأة للاستعمال في الطب البشري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 تشرين الأول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه الباب