ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق)
بناء على استدعاء شركة ميديكال كاتيتر لبنان ش.م.م. تاريخ 5 آب 2003
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الاول 2003
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 18140 تاريخ 15 تشرين الاول 2003
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 18140 تاريخ 15 تشرين الاول 2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند, في البند التعريفي 90ـ9018, المقترن بمعدل رسم 5 % من القيمة بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق, الأصناف التالية المسماة: 1 Soluset Nephro 2 Defluset , Serum extension Set 4 Soluset Parental والتي هي عبارة عن مجموعة أنابيب مرنة, معقمة, ومهيأة للاستعمال في الطب البشري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 29 تشرين الأول 2003
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامه الباب