جميع التشريعات

مرسوم رقم 11269 30/10/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عماد سليم ميرهم

النوع
مرسوم
الرقم
11269
التاريخ
30/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 5916-5917
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11269 تاريخ 30/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد

سليم ميرهم المسجل برقم 8660 تاريخ

15/07/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عماد سليم ميرهم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة ضهر الأحمر ـ العقار رقم 202 ـ الطريق العام ـ ملك فايز محمد بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود