المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد عماد سليم ميرهم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة ضهر الأحمر ـ العقار رقم 202 ـ الطريق العام ـ ملك فايز محمد بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 11269 30/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد
سليم ميرهم المسجل برقم 8660 تاريخ
15/07/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد عماد سليم ميرهم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة ضهر الأحمر ـ العقار رقم 202 ـ الطريق العام ـ ملك فايز محمد بحمد ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود