جميع التشريعات

قرار رقم 141 31/10/2003

تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات"

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
31/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6036-6037
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 177 تاريخ 21/10/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 31/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 2756/3 تاريخ

29/09/2003

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد علي عبد الغني المولى, مهدي علي زغيب, احمد علي الموسوي, صبحي ملحم حبيب, حسن محمد علي قاسم, محمد اسماعيل دندش, احمد محمد خضر حيدر احمد, عبد الله محمد سلوم وعبد الحميد عفيف العاصي, بتأسيس: ـنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلاتـ. مركزها في بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

31 تشرين الأول 2003 وزير العمل اسعد حردان