All legislation

قرار Decision No. 141 31/10/2003

تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات"

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
31/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6036-6037
Status
In force
Amended by
قرار رقم 177 تاريخ 21/10/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 31/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 2756/3 تاريخ

29/09/2003

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد علي عبد الغني المولى, مهدي علي زغيب, احمد علي الموسوي, صبحي ملحم حبيب, حسن محمد علي قاسم, محمد اسماعيل دندش, احمد محمد خضر حيدر احمد, عبد الله محمد سلوم وعبد الحميد عفيف العاصي, بتأسيس: ـنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلاتـ. مركزها في بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

31 تشرين الأول 2003 وزير العمل اسعد حردان