ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 2756/3 تاريخ
29/09/2003
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: محمد علي عبد الغني المولى, مهدي علي زغيب, احمد علي الموسوي, صبحي ملحم حبيب, حسن محمد علي قاسم, محمد اسماعيل دندش, احمد محمد خضر حيدر احمد, عبد الله محمد سلوم وعبد الحميد عفيف العاصي, بتأسيس: ـنقابة عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلاتـ. مركزها في بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
31 تشرين الأول 2003
وزير العمل
اسعد حردان