ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيد غسان سليم
الاشقر رقم 876/2 تاريخ 29/04/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم اتينو
ترافل
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
والاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة اتينو ترافل لصاحبها السيد غسان سليم الاشقر على العقار رقم /1729/ قسم /30/ البترون ـ مدخل البترون ـ ملك الزحلانية ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 604 تاريخ 10/09/2005, المادة 1, 20/10/2005
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /754/ تاريخ 13/10/2003 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة اتينو ترافل ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1052/قسم رقم /15/ في البترون الطريق العام ـ ملك حنوش ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 13 تشرين الأول 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك