All legislation

قرار Decision No. 754 13/10/2003

الترخيص لوكالة اتينو ترافل ATINO TRAVEL فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
754
Date
13/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6037-6038
Status
In force
Amended by
قرار رقم 604 تاريخ 10/09/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 754 تاريخ 13/10/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيد غسان سليم

الاشقر رقم 876/2 تاريخ 29/04/2003 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم اتينو

ترافل

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

والاستشارية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة اتينو ترافل لصاحبها السيد غسان سليم الاشقر على العقار رقم /1729/ قسم /30/ البترون ـ مدخل البترون ـ ملك الزحلانية ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 13 تشرين الأول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك