جميع التشريعات

قرار رقم 301 25/10/2003

تصديق التعديلات على المادة السابعة - الفقرة 1 من النظام الاساسي لنادي فينيقيا الرياضي - جبيل

النوع
قرار
الرقم
301
التاريخ
25/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6043
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 301 تاريخ 25/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب

والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 690 تاريخ 18/09/1993

(القاضي بتأسيس نادي فينيقيا الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 15/07/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة ـ الفقرة 1 من النظام الأساسي لنادي فينيقيا الرياضي, مركزه: جبيل, قضاء جبيل, محافظة جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 690 تاريخ 18/9/1993, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/7/2003. بحيث تصبح: ـتتألف الهيئة الإدارية من عشرة أعضاءـ. بدلا من: ـتتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاءـ.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي