ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب
والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 690 تاريخ 18/09/1993
(القاضي بتأسيس نادي فينيقيا الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 15/07/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة ـ الفقرة 1 من النظام الأساسي لنادي فينيقيا الرياضي, مركزه: جبيل, قضاء جبيل, محافظة جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 690 تاريخ 18/9/1993, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/7/2003. بحيث تصبح: ـتتألف الهيئة الإدارية من عشرة أعضاءـ. بدلا من: ـتتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاءـ.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي