المادة 1
مادة 1: تلغى مناطق الجباية التالية: في محافظة جبل لبنان: المنطقتان السابعة والثامنة من قضاء بعبدا. المنطقتان الثانية والثالثة من قضاء المتن. المنطقة الثانية من قضاء عاليه.
قرار رقم 1632 27/10/2003
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
بناء على القرار 958/1 تاريخ 05/04/1973 المتعلق بتوزيع مناطق الجباية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 305/2002-2003 تاريخ 18/09/2003)
بناء على اقتراح مدير المالية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى مناطق الجباية التالية: في محافظة جبل لبنان: المنطقتان السابعة والثامنة من قضاء بعبدا. المنطقتان الثانية والثالثة من قضاء المتن. المنطقة الثانية من قضاء عاليه.
مادة 2: يعاد توزيع مناطق الجباية المحددة بموجب القرار رقم 958/1 تاريخ 5/4/1973 وفقا لما هو مبين في الجدول التالي:
مادة 3: يقتصر تطبيق هذه التعديلات المبينة أعلاه على ضريبة الأملاك المبنية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة