All legislation

قرار Decision No. 1632 27/10/2003

تعديل توزيع مناطق الجباية في المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
1632
Date
27/10/2003
Official Gazette
Issue 51, 06/11/2003, p. 6023-6029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1632 تاريخ 27/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)

بناء على القرار 958/1 تاريخ 05/04/1973 المتعلق بتوزيع مناطق الجباية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 305/2002-2003 تاريخ 18/09/2003)

بناء على اقتراح مدير المالية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى مناطق الجباية التالية: في محافظة جبل لبنان: المنطقتان السابعة والثامنة من قضاء بعبدا. المنطقتان الثانية والثالثة من قضاء المتن. المنطقة الثانية من قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: يعاد توزيع مناطق الجباية المحددة بموجب القرار رقم 958/1 تاريخ 5/4/1973 وفقا لما هو مبين في الجدول التالي:

المادة 3

مادة 3: يقتصر تطبيق هذه التعديلات المبينة أعلاه على ضريبة الأملاك المبنية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 تشرين الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة