جميع التشريعات

علم وخبر رقم 175 23/10/2003

تعديل للعلم والخبر رقم: 72/أد تاريخ 14/01/1970 للجمعية المسماة: "جمعية نساء جبل عامل" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
175
التاريخ
23/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 6021
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 175 تاريخ 23/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ

14/01/1970

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية نساء جبل عامل" المتعلق بتعديل مركزها

والمسجل برقم 4133/2 تاريخ 12/08/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الجمعية المسماة: ـجمعية نساء جبل عاملـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ 14/1/1970 وأصبح مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ بناية الطبش ـ الطابق الثاني بدلا من: بيروت ـ محلة راس النبع ـ شارع عمر بن الخطاب ـ ملك درويش ـ منزل صلاح المنجد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر