ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ
14/01/1970
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية نساء جبل عامل" المتعلق بتعديل مركزها
والمسجل برقم 4133/2 تاريخ 12/08/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الجمعية المسماة: ـجمعية نساء جبل عاملـ المجازة بموجب العلم والخبر رقم 72/أد تاريخ 14/1/1970 وأصبح مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ بناية الطبش ـ الطابق الثاني بدلا من: بيروت ـ محلة راس النبع ـ شارع عمر بن الخطاب ـ ملك درويش ـ منزل صلاح المنجد
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر