النص الكامل

قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجري التعامل التجاري وفقا للتحديد المنصوص عليه في المادة الاولى على اساس الاسعار المحددة بموجب القرار رقم 10855 تاريخ 7/11/1959 والتعديل الذي جرى عليه بموجب القرار رقم 462 تاريخ 30/8/1960 بشأن اسعار زيت القطن

المادة 2 من قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198132/article/2/