المادة 3
مادة 3: تطبق احكام المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على كل من يخالف نص المادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 نافذ
مادة 3: تطبق احكام المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 على كل من يخالف نص المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 636 تاريخ 28/11/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198132/article/3/