جميع التشريعات

مرسوم رقم 4315 25/10/2000

الغاء صفة الالزام لمواصفات بعض المواد الغذائية

النوع
مرسوم
الرقم
4315
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4589
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4315 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23/07/1962 والمتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,

بناء على المروسم رقم 4880 تاريخ 29/06/1966 القاضي باعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات بعض المواد الغذائية,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 285/99/2000 تاريخ 04/09/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى صفة الالزام القانوني لمواصفات المواد الغذائية المذكورة ادناه:

رقم المواصفة عنوان المواصفة

3: 1964 زيت بذور القطن

4: 1964 زيت جوز الهند

5: 1964 المرغرين

6: 1964 خل العنب

8: 1964 رب البندورة

9: 1964 المربيات

10: 1964 عصير البرتقال

11: 1964 عصير التفاح

13: 1964 طحين القمح

14: 1964 الخبز

23: 1964 عصير البندورة

24: 1964 الحليب وبعض مشتقاته

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزيرالصناعة الامضاء: ناصر السعيدي