ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23/07/1962 والمتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على المروسم رقم 4880 تاريخ 29/06/1966 القاضي باعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات بعض المواد الغذائية,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 285/99/2000 تاريخ 04/09/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
تلغى صفة الالزام القانوني لمواصفات المواد الغذائية المذكورة ادناه:
رقم المواصفة عنوان المواصفة
3: 1964 زيت بذور القطن
4: 1964 زيت جوز الهند
5: 1964 المرغرين
6: 1964 خل العنب
8: 1964 رب البندورة
9: 1964 المربيات
10: 1964 عصير البرتقال
11: 1964 عصير التفاح
13: 1964 طحين القمح
14: 1964 الخبز
23: 1964 عصير البندورة
24: 1964 الحليب وبعض مشتقاته
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزيرالصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي