المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك الانعاش ش .م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 81 .
قرار رقم 7706 02/11/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد
والتسليف,
وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
المصارف لعام 2000,
وبناء على القرارين الثاني والثالث
من محضر الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي بنك الانعاش ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 29/09/2000 المتعلقين بحل
المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة
انتقال موجوداته وحقوقه ومطلوباته
والتزاماته الى الشركة العامة
اللبنانية الاوروبية المصرفية
ش .م.ل. وبشطب اسمه عن لائحة المصارف
وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من
القانون رقم 192 تاريخ
04/01/1993 الرامي الى تسهيل
اندماج المصارف الممدد بالقانون
رقم 679 تاريخ 16/03/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي
رقم 9/45/00 المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2000
بالموافقة بصورة نهائية على
شراء الشركة العامة اللبنانية
الاوروبية المصرفية ش .م.ل.
موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات
بنك الانعاش ش .م.ل. وفقا لاحكام
القانون رقم 192 تاريخ
04/01/1993 الممدد بالقانون رقم
679 تاريخ 16/03/1998 وذلك
بالاستناد بصورة خاصة الى
احكام المادة 10 معطوفة على
الفقرة (3) من المادة 2 منه
وعلى شطب اسم بنك الانعاش
ش .م.ل. عن لائحة المصارف,
وبناء على كتاب الشركة العامة
اللبنانية الاوروبية المصرفية
ش .م.ل. رقم أ.م.ع 438/2000
تاريخ 30/10/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك الانعاش ش .م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 81 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه