All legislation

قرار Decision No. 7706 02/11/2000

شطب اسم بنك الانعاش ش .م.ل. عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7706
Date
02/11/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7706 تاريخ 02/11/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد

والتسليف,

وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

المصارف لعام 2000,

وبناء على القرارين الثاني والثالث

من محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي بنك الانعاش ش .م.ل. المنعقدة

بتاريخ 29/09/2000 المتعلقين بحل

المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة

انتقال موجوداته وحقوقه ومطلوباته

والتزاماته الى الشركة العامة

اللبنانية الاوروبية المصرفية

ش .م.ل. وبشطب اسمه عن لائحة المصارف

وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من

القانون رقم 192 تاريخ

04/01/1993 الرامي الى تسهيل

اندماج المصارف الممدد بالقانون

رقم 679 تاريخ 16/03/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي

رقم 9/45/00 المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2000

بالموافقة بصورة نهائية على

شراء الشركة العامة اللبنانية

الاوروبية المصرفية ش .م.ل.

موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات

بنك الانعاش ش .م.ل. وفقا لاحكام

القانون رقم 192 تاريخ

04/01/1993 الممدد بالقانون رقم

679 تاريخ 16/03/1998 وذلك

بالاستناد بصورة خاصة الى

احكام المادة 10 معطوفة على

الفقرة (3) من المادة 2 منه

وعلى شطب اسم بنك الانعاش

ش .م.ل. عن لائحة المصارف,

وبناء على كتاب الشركة العامة

اللبنانية الاوروبية المصرفية

ش .م.ل. رقم أ.م.ع 438/2000

تاريخ 30/10/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "بنك الانعاش ش .م.ل" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 81 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه