ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1996 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على قرار وزير السياحة رقم
252 تاريخ 04/11/1997 (تعديل
القرار الوزاري رقم 117 تاريخ
09/04/1994 القاضي باستثمار
استراحة صور من قبل شركة
"ردكوت"),
بناء على موافقة وزير السياحة
على طلب شركة "ردكوت" رقم 3777/1
تاريخ 22/10/1998 تمديد مهلة
بناء فندق في استراحة صور لمدة
ثمانية عشر شهرا,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى شركة "ردكوت" مهلة ثمانية عشر شهرا لاتمام تنفيذ بناء فندق في استراحة صور, تبدأ اعتبارا من تاريخ موافقة وزارة السياحة النهائية على الخرائط والتصاميم المقدمة الى الوزارة, على ان تراعى بصورة الزامية القوانين والانطمة المرعية الاجراء وعدم التعدي على الاملاك البحرية والعمومية تحت طائلة ابطال هذا القرار.
مادة 2: تقدم شركة "ردكوت" الى وزارة السياحة كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية تعاد الى الشركة بعد اتمام التنفيذ واستلام الاشغال بشكل نهائي.
مادة 3: يخضع استثمار الفندق عندما يبدأ تشغيله لنفس نسب الاستثمار التي يخضع لها باقي اقسام الاستراحة في حينه.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 25 تشرين الاول 2000
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان