All legislation

قرار Decision No. 414 25/10/2000

اعطاء شركة ردكوت مهلة لاتمام تنفيذ بناء فندق في استراحة صور

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4620-4621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1996 (انشاء وزارة السياحة),

بناء على قرار وزير السياحة رقم

252 تاريخ 04/11/1997 (تعديل

القرار الوزاري رقم 117 تاريخ

09/04/1994 القاضي باستثمار

استراحة صور من قبل شركة

"ردكوت"),

بناء على موافقة وزير السياحة

على طلب شركة "ردكوت" رقم 3777/1

تاريخ 22/10/1998 تمديد مهلة

بناء فندق في استراحة صور لمدة

ثمانية عشر شهرا,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى شركة "ردكوت" مهلة ثمانية عشر شهرا لاتمام تنفيذ بناء فندق في استراحة صور, تبدأ اعتبارا من تاريخ موافقة وزارة السياحة النهائية على الخرائط والتصاميم المقدمة الى الوزارة, على ان تراعى بصورة الزامية القوانين والانطمة المرعية الاجراء وعدم التعدي على الاملاك البحرية والعمومية تحت طائلة ابطال هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تقدم شركة "ردكوت" الى وزارة السياحة كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية تعاد الى الشركة بعد اتمام التنفيذ واستلام الاشغال بشكل نهائي.

المادة 3

مادة 3: يخضع استثمار الفندق عندما يبدأ تشغيله لنفس نسب الاستثمار التي يخضع لها باقي اقسام الاستراحة في حينه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 25 تشرين الاول 2000 وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان