جميع التشريعات

قرار رقم 1739 06/11/2000

تفويض صلاحية التوقيع الى المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار

النوع
قرار
الرقم
1739
التاريخ
06/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1739 تاريخ 06/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على الفقرة الخامسة من المادة

السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959 المتعلق

بتنظيم الادارات العامة التي تجيز

للوزير ان يفوض الى المدير العام

بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات

التي يخوله اياها الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 (نظام

الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963 القاضي بوضع مشروع

قانون المحاسبة العمومية موضع

التنفيذ وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ

18/06/1993 القاضي بتعيين

الدكتور وليد عمار مديرا عاما

لوزارة الصحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء توقيع المعاملات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1­ اجازة فتح واستثمار صيدلية. 2­ اجازة استثمار صيدلية. 3­ اجازة الغاء استثمار صيدلية. 4­ اجازة استثمار وادارة مستودع ادوية. 5­ اجازة فتح صيدلية داخل مستشفى. 6­ الغاء اجازة استثمار مستودع ادوية. 7­ اجازة اقتناء خزانة ادوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2000 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية