ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على الفقرة الخامسة من المادة
السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 المتعلق
بتنظيم الادارات العامة التي تجيز
للوزير ان يفوض الى المدير العام
بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات
التي يخوله اياها الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام
الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963 القاضي بوضع مشروع
قانون المحاسبة العمومية موضع
التنفيذ وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ
18/06/1993 القاضي بتعيين
الدكتور وليد عمار مديرا عاما
لوزارة الصحة العامة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء توقيع المعاملات العائدة للمهام التالية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 اجازة فتح واستثمار صيدلية. 2 اجازة استثمار صيدلية. 3 اجازة الغاء استثمار صيدلية. 4 اجازة استثمار وادارة مستودع ادوية. 5 اجازة فتح صيدلية داخل مستشفى. 6 الغاء اجازة استثمار مستودع ادوية. 7 اجازة اقتناء خزانة ادوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2000
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية