جميع التشريعات

قرار رقم 1738 06/11/2000

تفويض بعض صلاحيات وزير الصحة العامة الى المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار

النوع
قرار
الرقم
1738
التاريخ
06/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 51, 09/11/2000, ص. 4601-4602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1738 تاريخ 06/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على الفقرة الخامسة من المادة

السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم

111 تاريخ 12/06/1959 المتعلق

بتنظيم الادارات العامة التي

تجيز للوزير ان يفوض الى المدير

العام بعض الصلاحيات باستثناء

الصلاحيات التي يخوله اياها

الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14969

تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع

مشروع قانون المحاسبة العمومية

موضع التنفيذ وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ

18/06/1993 القاضي بتعيين الدكتور

وليد عمار مديرا عاما لوزارة

الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1­ منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر. 2­ توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3­ منح اجازات بدون راتب. 4- قرارات نقل الاجراء. 5­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6­ اجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 7­ فتح واستثمار دار حضانة. 8­ قرار ترخيص بانشاء معمل تعبئة مياه. 9­ قرار ترخيص باستثمار معمل تعبئة مياه. 10­ قرار ترخيص باستيراد مياه. 11­ الترخيص بادارة مختبر طبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2000 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية