ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على الفقرة الخامسة من المادة
السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 المتعلق
بتنظيم الادارات العامة التي
تجيز للوزير ان يفوض الى المدير
العام بعض الصلاحيات باستثناء
الصلاحيات التي يخوله اياها
الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14969
تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع
مشروع قانون المحاسبة العمومية
موضع التنفيذ وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ
18/06/1993 القاضي بتعيين الدكتور
وليد عمار مديرا عاما لوزارة
الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر. 2 توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3 منح اجازات بدون راتب. 4- قرارات نقل الاجراء. 5 عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6 اجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 7 فتح واستثمار دار حضانة. 8 قرار ترخيص بانشاء معمل تعبئة مياه. 9 قرار ترخيص باستثمار معمل تعبئة مياه. 10 قرار ترخيص باستيراد مياه. 11 الترخيص بادارة مختبر طبي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2000
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية